السيد الخوئي
108
كتاب الصوم
مسألة 5 : لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا ( 1 ) . الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا ، وكذا
--> ( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .